مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص411
كان للزوجة الفسخ.وقيل: ليس لها.وهو أشبه.] وسلم قال: ” إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه.
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ” (1).
وفي هذا الخبر دلالة على جميع ما ذكره المصنف من الأحكام، لاقتضاء الأمر الوجوب، واستلزام مخالفته المعصية، وتناوله الأخفض نسبا.
قوله: ” ولو انتسب الزوج.الخ “.
القائل بجواز فسخها إذا ظهر خلاف ما أخبر به الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3).
استنادا إلى صحيحة الحلبي قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنامن بني فلان، فلا يكون كذلك، قال: ” تفسخ النكاح، أو قال: ترد ” (4).
والرواية موقوفة لا تصلح للحجية على فسخ مثل هذا العقد اللازم المعتضد بقوله تعالى: ” أوفوا بالعقود ” (5) وأصالة بقاء النكاح.
نعم، لو شرط ذلك في متن العقد توجه التسلط على الفسخ بالإخلال بالشرط.
وإن لم يرد في ذلك رواية.
عملا بالعمو م (6).
وفي المختلف (7) وافق الشيخ على الفسخ بدون الشرط بزيادة قيد اخر،
(1) الكافي 5: 347 ح 2، التهذيب 7: 396 ح 1586، الوسائل 14: 50 ب (28) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(2) النهاية: 489.
(3) كابن حمزة في الوسيلة: 311، وابن البراج في المهذب 2: 239.
(4) التهذيب 7: 432 ذيل ح 1724، الوسائل 14: 614 ب (16) من أبواب العيوب والتدليس، ح 1.
(5) المائدة: أ.
(6) الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهورح 4.
(7) المختلف: 555.