پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص411

ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها

كان للزوجة الفسخ.وقيل: ليس لها.وهو أشبه.] وسلم قال: ” إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه.

إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ” (1).

وفي هذا الخبر دلالة على جميع ما ذكره المصنف من الأحكام، لاقتضاء الأمر الوجوب، واستلزام مخالفته المعصية، وتناوله الأخفض نسبا.

قوله: ” ولو انتسب الزوج.الخ “.

القائل بجواز فسخها إذا ظهر خلاف ما أخبر به الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3).

استنادا إلى صحيحة الحلبي قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنامن بني فلان، فلا يكون كذلك، قال: ” تفسخ النكاح، أو قال: ترد ” (4).

والرواية موقوفة لا تصلح للحجية على فسخ مثل هذا العقد اللازم المعتضد بقوله تعالى: ” أوفوا بالعقود ” (5) وأصالة بقاء النكاح.

نعم، لو شرط ذلك في متن العقد توجه التسلط على الفسخ بالإخلال بالشرط.

وإن لم يرد في ذلك رواية.

عملا بالعمو م (6).

وفي المختلف (7) وافق الشيخ على الفسخ بدون الشرط بزيادة قيد اخر،

(1) الكافي 5: 347 ح 2، التهذيب 7: 396 ح 1586، الوسائل 14: 50 ب (28) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

(2) النهاية: 489.

(3) كابن حمزة في الوسيلة: 311، وابن البراج في المهذب 2: 239.

(4) التهذيب 7: 432 ذيل ح 1724، الوسائل 14: 614 ب (16) من أبواب العيوب والتدليس، ح 1.

(5) المائدة: أ.

(6) الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهورح 4.

(7) المختلف: 555.