پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص410

[ ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا.

ولو امتنع الولي كان عاصيا.

] واعتبر بعض (1) العامة في الكفاءة زيادة على ما ذكر الحرية والنسب والحرفة.

وفرع على النسب: أن العجمي ليس كفوا للعربيه، وغير القرشي ليسكفوا له، ولا مطلق القرشي كفوا للهاشمي.

وعلى الحرفة: أن أصحاب الحرف الدنية ليسوا أكفاء للأشراف ولا لسائر المحترفة.

والكل ضعيف.

والأخبار النبوية والأفعال تنفيه.

قوله: ” ولو خطب المؤمن.

الخ “.

إنما تجب الإجابة مع عدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوة.

وإنما يكون عاصيا مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ وإن كان ادون منه، وإلا جاز العدول إليه، وكان وجوب الإجابة تخييريا، فلا يكون الولى عاصيا بذلك، وإنما يتعلق الحكم بالولي على القول بان له الولاية على البكر البالغ، وإلا فالتكليف متعلق بها لا بالولي.

وهل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة، أم يجب على الولاى الإجابة لمن ذكر وإن كانت صغيرة؟ وجهان، من اطلاق الأمر، وانتفاء الحاجة.

والأصل في تخصيص الأولياء بالحكم أنه المجيب والمانع غالبا، وإن لم يكن له الولاية شرعا.

والأمر في الأخبار متعلق به لذلك.

وفي صحيحة على بن مهزيار قال: ” كتب على بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته، وأنه لا يجد أحدامثله.

فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) حلية العلماء 6: 351 – 353، المغني لابن قدامة 7: 374 – 377.

روضة الطالبين 5: 425 – 426.