مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص409
[.
] أرباب الصنائع الدينة، كالكناس والحجام بذوات الدين من العلم والصلاح والبيوتات من التجار وغيرهم، لعموم (1) الأدلة الدالة على تكافؤ المؤمنين بعضهم لبعض.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زوج المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فتكلمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إني إنما أردت أن تتضع المناكح ” (2).
وزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته عثمان، وزوج ابنته زينب بأبي العاص بن الربيع (3)، وليسا من بني هاشم.
وكذلك زوج على عليه السلام ابنته ام كلثوم من عمر (4)، وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين عليه السلام (5)، وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة (6)، وكلهم من غير بني هاشم وأوضع نسبا.
وخالف ابن الجنيد (7) منا، واعتبر فيمن تحرم عليهم الصدقة أن لا يتزوج فيهم إلا منهم، لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا إلى من تحل له الصدقة.
(1) لاحظ ص: 401، والوسائل 14: 43 ب (25) من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(2) التهذيب 7: 395 ح 1581، الوسائل 14: 45 ب (26) من أبواب مقدمات النكاح ح 5.
(3) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 141، الرقم 223، الوسائل 14: 432 ب (11) من أبواب ما يحرم بالنكاح 14 وكذا: 434 ب (13)، ح 2.
(4) الوسائل 14: 433 ب (12) من أبواب ما يحرم بالكفر، والمستدرك 14: 442 ب (10) من أبواب ما يحرم بالكفر.
راجع أيضا الاستيعاب 4: 1954 وسير أعلام النبلاء 3: 500.
(5) غاية الاختصار للسيد ابن زهرة: 42.
(6) وفيات الأعيان 2: 394، الرقم 268.
(7) حكى عنه في المختلف: 576، التنقيح الرائع 3: 109.