پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص408

[ ويجوز إنكاح الحرة العبد، والعربية العجمي، والهاشمية غير الهاشمي، وبالعكس.

وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات.

] زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا، فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يحبسه، وقال: ” إن مع العسر يسرا ” (1) ولو كان لها الفسخ لعرفها به ليدفع عنها الضرر الذي استعدت لأجله.

وأجابوا عن حجة الآخرين بأن الرواية لم تدل على التسلط على الفسخ بخصوصه، فلعل التفريق بأمر آخر.

وكذا التسريح في الآية.

مع المعارضة بالرواية الاخر ى.

واعلم أن الفاضل فخر الدين (2) بنى الخلاف على أن اليسار بالنفقة ليس شرطا في لزوم العقد، إذ لو جعلناه شرطا تسلطت بتجدد العجز بغير إشكال.

وهذا البناء ليس ببعيده إلا أن عبارات الأصحاب مطلقة، بحيث يحتمل كون الخلاف هنا جاريا على القولين، إذ يحتمل على القول بأن اليسار جزء من الكفاءة أن يختص بالابتداء، ولا يلزم مثله في الاستدامة، كما في العيوب الموجبة للخيار ابتداء، ولا يثبت مع تجددها، كما سيأتي (3).

وعلى كل حال فكلام فخر الدين موجه.

قوله: ” ويجوز إنكاح الحرة.

الخ “.

لما تقرر أن الكفاءة المعتبرة في التناكح هي الإسلام أو الإيمان، ولم يجعل الحرية وغيرها من صفات الكمال شرطا، صح تزويج العبد للحرة، والعربية للعجمي، والهاشمية لغيره، وبالعكس، إلا في نكاح الحر الأمة ففيه ما مر (4).

وكذا

(1) التهذيب 6: 299 ح 837، الوسائل 13: 148 ب (7) من كتاب الحجر، ح 2.

(2) إيضاح الفوائد 3: 24.

(3) في النظر الأول من لواحق النكاح في العيوب.

(4) في ص: 323.