مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص407
هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ليس لها.
] جوازها، لأن الصبر على الفقر (1) ضرر يدفع الوجوب.
وكذا القول في شرط الإيمان عند من لا يعتبره في الجواز.
والمعتبر في التمكن من النفقة كونه مالكا لها بالفعل أو بالقوة القريبة منه.
بان يكون قادرا على تحصيلها بتجارة أو حرفة ونحوهما.
ولا يشترط اليساربالمهر عندنا، وإنما الخلاف في النفقة خاصة.
قوله: ” ولو تجدد عجز الزوج.الخ “.
إذا تجدد عجز الزوج عن النفقة ففي تسلط الزوجة على الفسخ قولان: أحدهما – وبه قال ابن الجنيد (2): أن لها الخيار، لرواية ربعي والفضيل بن يسار جميعا عن الصادق عليه السلام: ” قال: إن أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة وإلا فرق بينهما ” (3).
ولظاهر قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ” (4) والإمساك بدون النفقه خلاف المعروف فتعين الآخر.
فإذا تعذر صدوره من الزوج فسخ الحاكم، لأنه الولى.
والثاني – وهو المشهور بين الأصحاب -: عدم جواز الفسخ، لأن النكاح عقد لازم فيستصحب، ولظاهر قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (5).
وبما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن امرأة استعدت على
(1) في ” ش “: الفقير.
(2) حكاه عنه العلامة قي المختلف: 582.
(3) الفقيه 3: 279 ح 1331، التهذيب 7: 462 ذيل ح 1853، الوسائل 15: 223 ب (1)من أبواب النفقات، ح 1.
(4) البقرة: 229.
(5) البقرة: 280.