مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص406
[.
] تدل على جواز العدول عن الفقير، لا على أن الكفاءة تتوقف على المال.
وعمومالأدلة السمعية ينفي الاعتبارات الاخر.
والفقر شرف في الدين، وقد قال صلى الله عليه واله وسلم: ” اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا ” (1).
وقد أمر (2) النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتزويج جويبر وغيره من الفقراء.
والتأسي به راجح، والمال غاد ورايح، لا يفتخر به أهل المروات والبصائر.
واعلم أن هذا الشرط على تقدير اعتباره ليس على نهج ما قبله، لجواز تزويج الفقير المؤمن اتفاقا، وإنما تظهر فائدة اشتراطه في الوكيل المطلق، وفي الولى فإنه ليس لهما أن يزوجاها إلا من كف ء.
فإن اعتبرنا اليسار لم يصح تزويج الفقير.
ولو زوجاها به فلها الفسخ، كما تفسخ لو زوجاها بذي العيوب.
وقد تقدم (3).
واختلف كلام العدمة، ففي التذكرة (4) اعتبر في الكفاءة اليسار.
وجوز للولى أن يزوجها بالفقير.
ولو كان الذي يزوجها السلطان لم يكن له أن يزوجها إلا بكف ء في الدين واليسار.
وفي المختلف (5) لم يعتبر اليسار، واكتفى بالإيمان.
ومع ذلك حكم بانها لو تزوجت بالفقير جاهلة بحاله كان لها الخيار إذا علمت.
وفي القواعد (6) لم يجعله شرطا.
ولا اثبت لها الخيار.
وعلى المختار فهو شرط في وجوب الإجابة عليها أو على الولي لا في
(1) روضة الواعظين 2: 454، سنن ابن ماجة 2: 1381 ح 4126.
(2) راجع الوسائل 14: 43 ب (25) من أبواب مقدمات النكاح.
(3) في ص: 171.
(4) التذكرة 2: 604، 607.
(5) مختلف الشيعة: 576.
(6) قواعد الأحكام 2: 6.