مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص405
[ وهل يشترط تمكنه من النفقة؟ قيل: نعم.
وقيل: لا.
وهو الأشبه.
] وكانت تعجبه ” (1).
قوله: ” وهل يشترط تمكنه.
الخ “.
اختلف الفقهاء في أن التمكهن من النفقه هل هو معتبر في الكفاءة أم لا؟ فذهب المصنف والأكثر إلى عدم اعتباره، لعموم الأخبار (2) السالفة، وقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (3).
وذهب الشيخ في المبسوط (4) والعلامة في التذكرة (5) إلى اعتباره، لقول الصادق عليه السلام: ” الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار ” (6).
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة بنت قيس حين أخبرته أن معاوية طلبها: ” أما معاوية فصعلوك لا مال له ” (7).
ولأن إعسسار الرجل مضر بالمرأة جدا، فنه إذا كان معسرا لا ينفق على الولد، وينفق عليها معه نفقة المعسرين، وإذا كانت موسرة انفقت هي على الولد.
وذلك ضرر عظيم، فكان اعتباره أليق بمحاسن الشرع.
ولأن ذلك معدود نقصا في عرف الناس.
والأقوى الأول.
وجواب هذه الأدلة: أن الرواية الاولى مرسلة.
والثانية مع كونها عامية –
(1) الكافي 5: 351 ح 14، التهذيب 7: 303 ح 1262، الاستبصار 3: 183 ح 666، الوسائل الباب المتتدم ح 7.
(2) في ص: 401.
(3) النور: 32.
(4) المبسوط 4: 178.
(5) التذكرة 2: 603.
(6) الكافي 5: 347 ح 1، الفقيه 3: 249 ح 1186 التهذيب 7: 394 ح 1577، الوسائل 14: 51 ب (28) من أبواب متدمات النكاح، ح 4.
(7) سنن الدارمي 2: 135، سنن الترمذي 3: 441، سنن البيهقي 7: 135.