پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص404

[ نعم، لا يصح نكاح الغاصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الاسلام.

] قوله: ” نعم، لا يصح نكاح. الخ “.

هذا الحكم لا شبهة فيه، لأن الناصب كافر فلا تصح مناكحته.

وفي صحيحة عبد الله بن سنان السابقة (1) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ” وغيرها من الاخبار (2).

واعلم أنه لا يشترط في المنع من الناصب إعلانه بالعداوة كما ذكره المصنف، بل متى عرف منه البغض لأهل البيت عليهم السلام فهو ناصبى وإن لم يعلن به، كما نبه عليه في خبر عبد الله بن سنان.

وعلى التقديرين فهذا أمر عزيز في المسلمين الآن لا يكاد يتفق إلا نادرا، فلا تغتر بمن يتوهم غير ذلك.

ولا فرق في الناصب المحرم نكاحه بين الذكر والانثى، لاتصافه بالكفر المانع من التناكح من الجانبين.

والخوارج من جملة النواصب، لإعلانهم ببغض سيد أهل البيت عليهم السلام.

وقد روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ” قال: دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام ” فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك، فقال: نعم.

قال: فإذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار.

قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها،

(1) في ص: 402 هامش (2).

(2) راجع الوسائل 14: 423 ب (10) من أبواب ما يحرم بالكفر.