مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص403
[.
] على المطلوب، فإن النهي عن الشكاك لا يستلزم النهي عن غيرهم.
ورواية الفضيل في طريقها ابن فضال، وهو فطحى.
وعلي بن يعقوبومروان بن مسلم، وهما مجهولان.
والحسين بن موسى الحناط (1)، وهو واقفى أو مجهول (2).
وأما رواية عبد الله بن سنان فإنها وإن كانت صحيحة إلا أن المستضعف يطلق على معان منها ما هو أسوء حالا من المخالف العارف، فلا يلزم من النهي عن نكاح المستضعف النهي عن نكاح غير المؤمن مطلقا، وإن كان في أفراده ما هو أحسن حالا من المخالف.
وأما الرواية الأخيرة ففي طريقها إرسال وضعف بجماعة.
ومع ذلك فيمكن حمل النهي على الكراهة، فقد روى الفضيل بن يسار قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة أزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف، قال: غيره أحب إلى منه ” (3).
وررى عبد الله بن سنان في الصحيح قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام بمن يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته، وبم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر، وتحل مناكحته وموارثته ” (4).
وهو أصح ما في الباب سندا وأظهر دلالة.
فقد ظهر بذلك قوة ما اختاره المصنف، وإن كان الاحتياط في الفروج أولى.
(1) كذا في ” ط ” وهو موافق للمصدر.
وفي غيرها: الخياط.
وهو مردد كذلك في كتب الرجال.
(2) في هامش ” و “: ” وجه الترديد أن الحسين بن موسى واقفى بغير قيد الخياط، فإن كان هو فهو ضعيف، وإن كان غيره فهو مجهول، إذ ليس في القسمين غير المذكور.
منه رحمه الله “.
(3) التهذيب 7: 303 ح 1263، الاستبصار 3: 184 ح 667، الوسائل 14: 431 ب (11) من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 11.
(4) التهذيب 7: 303 ح 1265، الاستبصار 3: 184 ح 669، الوسائل 14: 427 ب (1 0) من أبواب ما يحرم بالكفر 5 ح 17.