پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص402

[.

] رأيها؟ قال: لا ولا نعمة، إن الله عز وجل يقول: (فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن) (1).

وفي صحيحة (2) عبد الله بن سنان عنه عليه السلام النهي عن تزويج المستضف مؤمنة.

وعنه عليه السلام: ” إن المعارضة لا توضع إلا عند العارف ” (3).

فهذه جملة الروايات للقول المشهور في هذا الباب.

وفي الاستدلال بها نظر.

أما الاولى فمن حيث السند والمتن.

أما السند فلأنها مرسلة رواها الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام وقال: ” سقط عني أسناده “.

وأما من حيث دلالة المتن فلأن المراد بالمؤمن المسلم أو المصدق بقلبه لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا الإيمان الذي يعتبره أصحابنا.

فإنه اصطلاح متأخر لا يراد عند إطلاقه في كلام الله تعالى ونبيه إجماعا.

وأيضا فليس فيه ما يدل على حصرالجواز، بل غايته حصر المأمور بتزويجه، وهو أمر آخر.

وكذا الكلام في دلالة الثانية.

وقرينته إضافة الخلق إلى الدين، والخلق ليس معتبرا في الكفاءة إجماعا، فدل على أن المقصود الأمر بتزويج من هو كذلك لكماله، ولا يلزم منه تحريم تزويج غيره.

والكلام نبوى أيضا كالسابق.

والخبر الثالث في طريقه سهل بن زياد، وهو فاسد المذهب، وعبد الكريم بن عمرو، وهو واقفي.

وأبو بصير، وهو مشترك بين الثقة والضعيف.

مع أنها لا تدل

(1) الكافي 5: 349 ح 6، الوسائل 14: 424 ب (10) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح 4 والآية في سورة الممتحنة: 10.

(2) الكافي 5: 349 ح 8، التهذيب 7: 302 ح 1261، الاستبصار 3: 183 ح 665، وفيه ابن مساكن، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

(3) الكافي 5: 350 ح 11، الوسائل الباب المتقدم ح 5.