پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص401

[.

] وذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان الخاص معه في جانب الزوج، وفي جانب الزوجة يكفي الإسلام، لقول الصادق عليه السلام: ” إن الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه صلى الله عليه واله وسلم، وكان من تعليمه إياه أن صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إن جبرئيل عليه السلام أتاني من اللطيف الخبير فقال: إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجن أفسدته الشمس، ونثرته الرياح، وكذلك الأبكار إذا أدركن ماتدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد، لأنهن بشر.

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن نزوج؟ قال: الأكفاء.

قال: يا رسول الله من الأكفاء؟ قال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ” (1).

دل الحديث على أن غير المؤمن لا يكون كفوا للمؤمنة، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه.

إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ” (2) وغير المؤمن لا يرضى دينه.

ولقول الصادق عليه السلام: ” تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه ” (3).

وروى الفضيل بن يسار قال: ” قلت أبي عبد الله عليه السلام: إن لأمرأتي أختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، فأزوجها ممن لا يرى

(1) الكافي 5: 337 ح 2، التهذيب 7: 397 ح 1588، الوسائل 14: 39 ب (23) من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.

(2) راجع الوسائل 14: 50 ب (28) من أبواب مقدماته وآدابه.

(3) الكافي 5: 349 ح 5، الفقيه 3: 258 ح 1226، علل الشرائع: 502 ح 1، التهذيب 7:304 ح 1266، الاستبصار 3: 184 ح 670، الوسائل 14: 428 ب (11) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح 2.