پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص400

[ مسائل من لواحق النكاح وهي سبع:
الاولى:الكفاءة شرط في النكاح.

وهي التساوي في الإسلام.

وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان، أظهرها الاكتفاء بالإسلام، وإن تأكد استحباب الإيمان.

وهو في طرف الزوجة أتم، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها.] العبد طاعة سيده.

فيتحد الحكم مع اتحاد علته.وفي طريق الرواية ضعف.

وفي التعليل فساد، لمنع كون الارتداد خروج العبد عن طاعة سيده مطلقا، بل خروجه عن طاعة الله تعالى معتقدا عدم وجوب الطاعة، أو ما في معنى ذلك، والإباق ليس كذلك وإلا لزم قتل الآبق كما يقتل المرتد.

والحق بقاء الزوجية، ووجوب النفقة على مولاه، لعدم دليل صالح يخرجهما عن الاصل.

قوله: (الكفاءة شرط في النكاح.الخ “.

الكفاءة – بالفتح والمر – مصدر بمعنى المماثلة.

ولا خلاف في اشتراطالكفاءة في النكاح بين الزوجين، ولكن اختلفوا في تفسيرها، فذهب المصنف والمفيد (1) وابن حمزة (2) إلى الاكتفاء بالإسلام، للإجماع على اعتباره، وعدم الدليل الصالح لاعتبار غيره.

ووافقهم ابن الجنيد (3) في غير من تحرم عليه الصدقة.

(1) المقنعة: 512.

(2) الوسيلة: 290 – 291.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف 2: 576.