مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص399
[ ولو مات قبل إسلامهن لم يوقف شئ، لأن الكافر لا يرث المسلم.
ويمكن أن يقال: ترث من أسلمت قبل القسمة.
العاشرة: روى عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه السلام: ” أن إباق العبد طلاق امرأته، وانه بمنزلة الارتداد، فإن رجع وهي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول، وإن رجع بعد العدة وقد تزوجت فلا سبيل له عليها “.
وفي العمل بها تردد، مستنده ضعف السند.
] الأمرين.
قوله: ” ولو مات قبل إسلامهن.
الخ “.
ما ذكره من الإمكان هو المتعين في المسألة، عملا بمقتضى القاعدة المتفقعليها.
ولا ينافيه كون الكافر لا يرث المسلم، لأنه ما دام كافرا لا يرثه، وإنما يرثه بعد إسلامه.
ولا يرد أن الإرث لا يستحق إلا بعد الموت بلا فصل، وهو حينئذ كافر.
لأن هذه الدعوى ممنوعة، بل المعتبر كونه مسلما قبل القسمة كما سيأتي، وهو حاصل هنا.
قوله: ” روى عمار الساباطي.
الخ “.
أفتى الشيخ في النهاية (1) بمضمون الرواية (2)، وتبعه ابن حمزة (3) مقيدا بكون الزوجة أمة غير سيده تزوجها بإذن السيدين ثم أبق إلى آخره.
وعلل الحكم مع الرواية بأن الارتداد خروج العبد عن طاعة السيد، وهذا المعنى حاصل في الإباق، فإنه كما يجب على المكلف الحر طاعة الله تعالى، كذلك يجب على
(1) النهاية: 498.
(2) الفقيه 3: 288 ح 1372، التهذيب 8: 207 ح 731، الوسائل 14: 582 ب (73) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 و 15: 402 ب (35) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1.
(3) الوسيلة: 307.