مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص396
[.
] ولا يتم الواجب إلا بالإنفاق على الجميع، للاشتباه.
وتحرير المبحث: أن المشرك المزوج بمشركة إما أن يسلم قبلها، أو تسلم هي قبله، أو يسلما معا.
فالصور ثلاث: الاولى: أن يسلم قبلها، ويضرب لها العدة، فلا نفقة لها زمانها، لأنها ناشز بالتخلف عن الإسلام، ممتنعة عن التمكين المقتضي لاستحقاق النفقة، لإن وطأها في تلك الحال ممتنع، وهي قادرة على إزالة المانع.
فإن أسلمت في العدة استحقت النفقة من وقت الإسلام، لاستمرار النكاح.
ولا نفقة لها عن الماضي وإن كشفإسلامها عن استمرار النكاح، وتبين أنها زوجة في ذلك الزمان، لما بيناه من فوات الاستمتاع من قبلها المنزل منزلة النشوز، فلا ينفعها بذل نفسها كافرة مع وجود المانع من قبلها، كما لو سافر وأمرها برفقته فتخلفت وبذلت التمكين، فإن ذلك غير نافع.
هذا كله إذا كانت وثنية، أما لو كانت كتابية استمرت النفقة، لبقاء النكاح والتمكين، لأنه الفرض، وهو يقتضي استحقاق النفقة.
الثانية: أن تسلم هي دونه، فيجب لها عليه النفقة زمن العدة، سواء أسلم بعد ذلك أم لم يسلم.
فإذا انقضت العدة ولم يسلم سقطت النفقة، لحصول البينونة منها، وخروجها عن كونها زوجة.
وإنما وجبت النفقة عليه زمن العدة مع تحريم وطئه لأنه متمكن من الاستمتاع بإسلامه، والمانع منه، فكان كالمطلق رجعيا ” حيث يتمكهن منها بالرجعة.
والتحريم وإن جاء من قبل إسلامها إلا أنه فرض مضيق عليها، فلا تسقط به النفقة، كما لو كان المانع اشتغالها بالصلاة أو الصوم الواجب المضيق.
فلا يقدح ما يقال: إنها فارقت الرجعية بكون البينونة فيما من قبله، وهنا من قبلها.
لما ذكرناه من أن فعل الواجب لا يمنع وإن كان من قبلها.
والنفقة وإن كانت في مقابلة التمكين، ولا تمكين هنا، إلا أنه مشروط بوقوعه على