مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص394
[ ولو مات الزوج قبلهن ” كان عليهن الاعتداد منه، لأن منهن من تلزمه العدة، ولما لم يحصل الامتياز الزمن العدة احتياطا بأبعد الأجلين، إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون.
فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل، والحايل لعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة.
] متن، لفوات محل التعيين من الجانبين.
ولكن لما كان الوارث قائما مقام المورث أمكن إيقاف الحصة إلى أن يصطلح الورثة أيضا، إذ ليس للمورث هنا مزية في التعيين زائدة على الوارث، لاشتباه الحال على الجميع.
وهذا أجود.
والثالث: أن الحصه من الربع أو الثمن تقسم بينهن بالسوية، ويأخذ وارث كل واحدة نصيبها، لاأن البيان غير متوقع، وهن جميعا معترفات بأن الإشكال ثابت في الجميع، وأنه لا مزية لإحداهن على الاخرى.
بخلاف المستحق المعلوم عند الله تعالى إذا اشتبه بغيره عندنا، فإن استخراجه بالقرعة متوجه، إذ لا يمكنهنا أن يقال: إنه تعالى يعلم المختارات منهن مع أنه لم يوجد منه اختيار، لأنه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فالمعين في نفسه يعلمه معينا وإن اشتبه علينا، والمبهم في نفسه يعلمه مبهما، فلا يمكن تخصيص إحداهن بالميراث عندنا ولا عند الله تعالى.
قوله: ” ولو مات الزوج قبلهن.
الخ “.
هذا حكم آخر مترتب على الزوجات قبل التعيين، وهو أنه على تقدير موته قبل التعيين يلزمهن جميعا العدة، لأن منهن زوجات قطعا، فحيث لم يتعين وجبت العدة على الجميع.
ثم إن لم يكن دخل بهن وجب على كل واحدة أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون زوجة.
ويتصور بقاء الزوجية