مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص392
لم يبطل اختياره لها، فإن اختارها ورث نصيبه منها.
وكذا لو متن كلهن كان لهالاختيار.
فإذا اختار أربعا ورثهن، لان الاختيار ليس استئناف عقد، وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح.] أسلمت فوجدته مرتدا ضرب لها عدة أيضا من حين الردة، فإن رجع إلى الإسلام فيها فهو أحق بها، وإن خرجت ولما يرجع بانت منه.
ولو انعكس الفرض بأن أسلمت هي أولا، ثم ارتدت، فالحكم كالسابق بتقريب القول، فإنه متى لم يسلم الزوج في العدة المضروبة من حين إسلامها انفسخ النكاح باختلاف الدين أولا، وهو وقت إسلامها، وتكون العدة من يومئذ.
وإن أسلم قبل انقضاء العدة سقط حكم العدة الماضية، ثم يضرب لها عدة اخرى لأجل الارتداد من حين ردتها وإن كان كافرا، فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة المضروبة من وقت ردتها استمر النكاح، وإلا انقطع من يوم الردة.
قوله: ” لو ماتت إحداهن.الخ “.
في التعليل جواب عن سؤال مقدر، هو أنهن حرمن عليه بإسلامه قبل إسلامهن، فإذا أسلمن يحتاج العود إلى الحل إلى سبب يوجبه ” وقد خرجن عن أهلية ذلك.
ومجرد إسلامهن ليس سببا تافا في الحل، بل لا بد معه من الاختيار.
فإذا متن قبل تمام السبب المبيح ينبغي البطلان، كما لو مات أحد المتعاقدين قبل تمام السبب المملك بالقبول أو القبض.
وجوابه: منع نقصان السبب الموجب للإرث، فإنه الزوجية وهي متحققة في جملتهن.
والمانع كان هو الكفر وقد زال، غايته زيادتهن عن العدد المعتبر ” وأمره إليه لا إليهن، إذ التعيين موكول إلى اختياره.
فإذا ماتت إحداهن أو متن فسبب الإرث موجود، وإنما يتوقف على اختيار العدد، والاختيار تعيين لذات العقد