پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص391

[ السابعة:إذا أسلم الوثني ثم ارتد،

وانقضت عدتها على الكفر، فقد بانت منه.

ولو أسلمت في العدة، ورجع إلى الإسلام في العدة، فهو أحق بها.

وإن خرجت وهو كافر فلا سبيل له عليها.] ذلك، ولهذا لو بقي على الكفر استمر النكاح، لأن نكاح الكفر صحيح، وقد وقع العقد على الأخت في حال كفرهما.

وحيث كانت مدخولا بها وجب ضرب العدة من حين إسلامه، كما في كل مدخول بها كذلك [ إذا ] (1) أسلم زوجها، فإن أسلمت في العدة تبين عدم الانفساخ، فيتخير أيتهما شاء، ولا عبرة بانقضاء عدة الاولى.

وهذا هو الأقوى.

ومن توجيه هنذا القول يظهر الجواب عن دليل الأول، لأن ثبوت عقد الاولى بإسلام الزوج في عدتها لا ينافي ثبوت عقد الأخرى التي قد صح عقدها حال الكفر، غايته اجتماع نكاح أختين، وذلك لا يوجب بطلان الثانية، إنمايوجب التخيير في فسخ أحدهما حيث يستقر أمر النكاحين، وذلك بعد الإسلام في العدة المعتبرة لكل واحدة.

ومثل هذا البحث يأتي فيما لو أسلم زوجاته الأربع المدخول بهن فتزوج خامسة ودخل بها، ثم أسلم وتأخر إسلامها حتى انقضت عدة الأربع ” ثم أسلمت في عدتها.

والمصنف اقتصر من الحكم على ما لو أسلما في عدة الاولى، ولم يذكر ما لو تأخر إسلام الثانية عن عدة الاولى، وهو موضع الاشكال، ولكن مفهومه كالقول الأول، وإن احتمل غيره.

قوله: ” إذا أسلم الوثني.الخ “.

إذا أسلم عن وثنية مدخول بها ضرب لها عدة على القاعدة، فإن ارتد وهي كافرة واستمرت على الكفر إلى أن انقضت العدة بانت منه بغير إشكال.وإن(1) لم ترد في النسخ الخطية.