پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص389

[ السادسة: إذا أسلم وعنده أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن لهالعقد على أخرى، ولا على أخت إحدى زوجاته، حتى تنقفي العدة مع بقائهن على الكفر.

] العقد الاول.

وإن بقي على كفره إلى انقضاء العدة، قال الشيخ (1): عليه مهران، الأول الثابت بالعقد أو الدخول، ومهر المثل بوطء الشبهة، لأن عدم عرده إلى الإسلام كشف عن بطلان النكاح بالردة، فكانت كالأجنبية.

وقيل: لا يلزمه لهذا الوطء مهر، لأنها في حكم الزوجة وإن حرمت عليه، ولهذا لو رجع لم يفتقر إلى عقد جديد، بل يبنى على الأول، فدل على بقاء حكمه وإن حصل التحريم، غايته أن تكون الردة كالطلاق الرجعى، وهو لا يوجب البينونة.

ولعل هذا أقوى.

وعلى التقديرين لا حد عليه بهذا الوطء وإن كان ممنوعا منه ” لأنها لم تخرج عن حكم الزوجة مطلقا كما مر.

وتجب العدة لهذا الوطء، وهما عدتان من شخص واحد، فهو بمثابة ما لو طلق امرأته ثم وطئها في العدة، واجتماعهما في الإسلام هنا بمثابة الرجعة هناك.

قوله: ” إذا أسلم وعنده أربع.

الخ “.

إنما لم يكن له العقد على اخرى ولا على اخت إحداهن لأنهن لم يخرجن عن الزوجية مطلقا، لرجاء رجوعهن في العدة فيعدن إلى الزوجية بالنكاح السابق، فكان ذلك كالعدة الرجعية التي لا يصح فيها نكاح الخامسة ولا اخت المطلقة.

ويحتمل أن يتوقف نكاح الخامسة والأخت كما وقف نكاح المتخلفة عن الإسلام، فان أسلمت تبين بطلان نكاح الجديدة، وإن أصرت حتى انقضت العدة تبينا (2) صحته.

(1) المبسوط 4: 238.

(2) في ” و “: تبين.