پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص388

[ الخامسة:إذا ارتد المسلم بعد الدخول

حرم عليه وطء زوجته المسلمة، ووقف نكاحها على انقضاء العدة.

فلو وطئها لشبهة، وبقي على كفره إلى انقضاء العدة، قال الشيخ: عليه مهران الأصلي بالعقد، والآخر للوطء بالشبهة.

وهو يشكل بأنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة.] عما في ذمته مع اعتراف الزوجة بعدم استحقاقها، وقد ينقص فتمنع الزوجة بعض حقها مع اعتراف الزوج بثبوته.

ولوجوب قيمة الخمر المحترمة لو أتلفها متلف على ذمي فترافعا إلينا.وهذا أقوى.

ومثله يأتي في غير الذمي إذا أسلم بعد الدخول، وهي المسألة السابقة.

ولو فرض قبضها البعض دون البعض سقط بقدر المقبوض، ووجب بنسبة الباقي من مهر المثل أو القيمة على القولين السابقين، بأن ينسب ما بقي من المهرإلى مجموعه، ويؤخذ من مهر المثل أو القيمة بتلك النسبة.قوله: ” إذا ارتد المسلم.الخ “.

إذا ارتد المسلم حرم عليه وطء زوجته، سواء كان ارتداده قبل الدخول أم بعده، لأنه كفر يمنع التناكح بينه وبين المسلمة.

وإنما قيد ببعدية الدخول ليترتب عليه الحكم الذي بعده.

ثم إن كان ارتداده عن فطرة بانت منه مطلقا.

فلو وطئها لشبهة عليها فعليه مهر آخر للشبهة.

وهذا لا إشكال فيه.

وإن كان ارتداده عن ملة وكان بعد الدخول وقف نكاحه على العدة، فإن رجع إلى الاسلام فيها استمر على نكاحه الأول، وإن بقي على ارتداده تبين انفساخ النكاح من حين الردة.

ويتفرع على ذلك ما لو وطئها بشبهة على المرأة، فإن رجع في العدة فلا شئ عليه، لأن إسلامه كشف عن كونها زوجته حال النكاح، ولهذا بني على