مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص387
[ ولو دخل الذمي وأسلم، وكان المهر نهرا ولم تقبضه، قيل: يسقط.
وقيل: يجب مهر المثل.
وقيل: يلزمه قيمته عند مستحليه.
وهو الأصح.
] على المطلقة قياس.
وهذا منشأ تردد المصنف.
وربما احتمل وجوب نصف مهر المثل.
وهو ضعيف جدا.
ولو كان فساده بسبب تحريمه كالخمر مع كونه معلوما فسيأتي ما ينبهعلى حكمه في الذمي.
قوله: ” ولو دخل الذمي وأسلم.
الخ “.
إذا أصدق الكافر امرأته صداقا فاسدا في شرع الإسلام، لكونه محرما كالخمر، ثم أسلم، فإن كان بعد قبض ذلك الفاسد فلا شئ لها، لانفصال الامر بينهما، وانتهاء النكاح إلى حالة انقطاع الطلبة (1) وما مضى من الكفر لا يتبع.
وإن كان إسلامه قبل قبضه قيل: سقط، لأنها قد رضيت بالخمر فيدام عليها حكم رضاها، وقد تعذر قبض الخمر بعد الإسلام بالنسبة إلى المستحق عليه فسقطت المطالبة.
وقيل: وجب مهر المثل، لأنها لم ترض إلا بالمهر، والطالبة بالخمر في الإسلام ممتنعة، فيرجع إلى مهر المثل.
ولا فرق على القولين بين كونه معينا ومطلقا.
واختار المصنف – رحمه الله – قولا ثالثا، وهو وجوب قيمته عند مستحليه، لأن المحرم لم يفسد، بل صح فيما بينهم ولزم، ولهذا لو قبضه لم يجب لها غيره، وإنما تعذر الحكم به شرعا، فوجب المصير إلى قيمته عند مستحليه، لأنها أقرب شئ إليه، كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها، فإنه يصار إلى قيمتها.
[ و ] (2) لأن مهر المثل قد يزيد عن قيمة المسمى، فلو حكم به ألزم الزوج بزيادة
(1) في ” و “: المطالبة.
(2) من ” ش ” والحجريتين.