مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص385
فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر.وإن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور.
وإن كان بعد الدخول فقد استقر ولم يسقط بالعارض.
] ومما يتفزع على هذا الأصل ما لو طلق الذمي زوجته طلقتين، ثم التحق بدار الحرب ناقضا للعهد، فسبي واسترق، ونكح تلك المرأة بإذن مالكه، يملك عليها طلقه، لأنه بقي من عدد الزائل شئ، ولم يبق من عدد الطارئ شئ، فلم يؤئر الطارئ.
ولو كان قد طلقها طلقة، فإذا نكحها لا يملك عليها إلا طلقة، لأنه بقي من عدد الزائل طلقتان، ومن عدد الطارئ طلقة، فكان الثابت حكم الطارئ وهو الرق.
واعلم أنه يمكن الفرق بين مسألتنا هنا وبين المشبه بهما في الطلاق والقسمة، وذلك لأن العبد إذا طلق طلقتين وقع الحكم بالتحريم المحوج إلى المحلل، فحصول العتق بعده لا يؤثر في رفعه.
وإذا مضى قرءان ومع الحكم ببراءة الأمة وبحلها للأزواج.
وكذا باقي النظائر.
وها هنا لا يصير مستوفيا لحقه بإسلام اثنتين سه، وإنما يصير متمكنا من الاستيفاء، والتمكن من الشئ لا يحل محل الشئ.
قوله: ” إختلاف الدين فسخ.الخ “.
هذا ضابط لحكم المهر في جميع ما سبق من المسائل التي حصل فيها فسخ النكاح من قبل الزوج أو من قبل الزوجة.
وحاصله: أن الفسخ متى كان بعد الدخول فالمهر بحاله، لاستقراره بالدخول فيستصحب.
وهو محل وفاق.
وإن كان قبله، فإن كان الفسخ جاء من قبل المرأة، كما لو أسلمت دونه، فلا شئ لها، لان المسقط منها، وإن كانت محسنة بالإسلام مأمورة به ” لأن المهر عوض فيسقط بتفويت العاقد المعقود عليه