مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص384
[.
] السادسة: الصورة بحالها، ولكن وقع عتقه بعد إسلام اثنتين، وتأخر عنه اثنتان.
وهنا تطابقت العبارات على أنه يتخير اثنتين خاصة كالعبد، إلا على التردد الواقع في العبارة.
والفرق بينها وبين السابقة: أنه إذا لم يسلم معه إلا واحدة لم يكمل عدد العبيد، وإذا أسلمت اثنتان ثم عتق كمل عدد العبيد قبل العتق، فحدوثالحرية من بعد لا يفيد زيادة عليه.
السابعة: الصورة بحالها، لكن عتقه بعد إسلام ثلاث منهن.
والحكم كالسابقة، لأنه لم يكمل عدد الأحرار حين الحكم بتخييره.
الثامنة: أن يتأخر عتقه عن الإسلامين معا، فله حكم العبيد قطعا، لأن محل التخيير وقع قبل الحرية.
وقد شبهوا الصورة الخامسة والسادسة والفرق بينهما بما إذا طلق العبد امرأته طلقتين ثم عتق، فإنه لا يملك بالعتق طلقة ثالثة، ولم يجز نكاحها إلا بمحلل.
ولو طقلها طلقة ثم عتق ونكحها أو راجعها ملك طلقتين.
وبما إذا كانت تحته حرة وأمة فقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة، ثم أعتقت الأمة، إن عتقت بعد تمام ليلتها لم تستحق زيادة، وإن عتقت قبل تمامها كمل لها ليلتين.
والعبارة الجامعة لهذه المسائل أن يقال: الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فإن بقي من العدد المعلق بكل واحد من الزائل والطارئ شئ أثر الطارئ، وكان الثابت العدد المعلق به، زائدا كان أم ناقصا.
وإن لم يبق منهما جميعا لم يؤثر الطارئ، ولم يغير حكما.
ففي مسألتنا: إذا اسلم معه حرتان ثم عتق لم يبق من العدد المعلق بالزائل شئ، وبقي من العدد المعلق بالطارئ اثنتان، فلم يثبت العدد المعلق بالطارئ.
وإذا أسلمت معه واحدة بقي من العدد المعلق بالزائل شئ، ومن العدد المعلق بالطارئ شئ، فأثر العتق وثبت حكمه.
وعلى هذا قياس باقي المسائل.