پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص383

[.

]احتمال مساواة الاولى للأخيرة في اختيار الأربع دون العكس.

وبالجملة فعباراتهم في المسألة مختلفة، وفتواهم فيها مضطربة، من غير أن يجعلوا ذلك موضع خلاف.

وتفصيل موضع الاختلاف يتم بصور: الاولى: أن يتقدم عتقه على إسلامه وإسلامهن.

وهنا يختار أربع حرائر بغير خلاف.

الثانية: أن يتقدم إسلامهن جمع ” ويتوسط عتقه بين الإسلامين.

وحكمها كالاولى اتفاقا.

الثالثة: أن يسلم بعضهن ثم يعتق [ ثم يسلم ] (1) ثم يسلم الباقي منهن.

والحكم كاأولى.

الرابعة: أن يتقدم إسلامه، ويتوسط عتقه بين الإسلامين.

وقد اختلف كلامهم في حكمها، فقال المصنف هنا، والعلامة في التذكرة (2) والتحرير (3)، والشيخ في المبسوط (4): يتخير أربعا كالحر، لأنه لا يتخير بعد إسلامه إلى أن يجد محلا للتخيير، ولا يحصل إلا بإسلامهن، وهو متأخر عن عتقه.

وقال في القواعد (5): إنه كالعبد، جعلا للتخيير عند إسلامه مطلقا، لأنه وقت جريان حكمالأسلام.

الخامسة: الصورة بحالها، ولكن عتقه وقع بعد اسلام واحدة خاصة.

والخلاف كالسابقة.

والأصح أن له أن يتخير أربعا.

(1) من ” ش ” وإحدى الحجريتين فقط.

(2) تذكرة الفقهاء 2: 656.

(3) تحرير الأحكام 2: 19.

(4) المبسوط 4: 229.

(5) قواعد الأحكام 2: 21.