مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص383
[.
]احتمال مساواة الاولى للأخيرة في اختيار الأربع دون العكس.
وبالجملة فعباراتهم في المسألة مختلفة، وفتواهم فيها مضطربة، من غير أن يجعلوا ذلك موضع خلاف.
وتفصيل موضع الاختلاف يتم بصور: الاولى: أن يتقدم عتقه على إسلامه وإسلامهن.
وهنا يختار أربع حرائر بغير خلاف.
الثانية: أن يتقدم إسلامهن جمع ” ويتوسط عتقه بين الإسلامين.
وحكمها كالاولى اتفاقا.
الثالثة: أن يسلم بعضهن ثم يعتق [ ثم يسلم ] (1) ثم يسلم الباقي منهن.
والحكم كاأولى.
الرابعة: أن يتقدم إسلامه، ويتوسط عتقه بين الإسلامين.
وقد اختلف كلامهم في حكمها، فقال المصنف هنا، والعلامة في التذكرة (2) والتحرير (3)، والشيخ في المبسوط (4): يتخير أربعا كالحر، لأنه لا يتخير بعد إسلامه إلى أن يجد محلا للتخيير، ولا يحصل إلا بإسلامهن، وهو متأخر عن عتقه.
وقال في القواعد (5): إنه كالعبد، جعلا للتخيير عند إسلامه مطلقا، لأنه وقت جريان حكمالأسلام.
الخامسة: الصورة بحالها، ولكن عتقه وقع بعد اسلام واحدة خاصة.
والخلاف كالسابقة.
والأصح أن له أن يتخير أربعا.
(1) من ” ش ” وإحدى الحجريتين فقط.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 656.
(3) تحرير الأحكام 2: 19.
(4) المبسوط 4: 229.
(5) قواعد الأحكام 2: 21.