مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص382
[.
] عدد العبيد، كان له حكم الأحرار.
ومتى اجتمع الاسلامان قبل عتقه ” أو إسلامه وإسلام عدد العبيد، كان له حكم العبيد.
وفي التذكرة (1) جعل الضابط انه متى تأخر عتقه عن اجتماع الإسلامين فكالعبد، وإن عتق قبل اجتماع الإسلامين، سواء عتق قبل إسلامه وإسلامهن، أو بين إسلامه وإسلامهن، تقدم إسلامه أو تأخر، فحكمه حكم الأحرار.
مع أنه حكم باختيار اثنتين على تقدير إسلامهما قبل عتقه كما ذكره المصنف، فلا يتم ضابطه.
وفي القواعد (2) ألحق ما لو توسط عتقه بين إسلامه المتقدم وإسلامهن بعده بحكم العبيد، نظرا إلى أن وقعت الحكم باختياره زمن جريان حكم الاسلام عليه وإن تأخر إسلامهن، وقد كان حينئذ عبدا.
ويشكل بأن الاختيار مشروط بوجود من يصلح له، وهو منتف قبلإسلامهن، وبعده قد صار حرا.
وعلى هذا فيتجه في قول المصنف: ” وفي الفرق إشكال ” احتمال أن يريد بالفرق المشكل بين الأخيرة – وهي ما لو تأخر إسلامهن عن عتقه وإسلامه، حيث حكم فيها بانه يختار أربعا – وبين الاولى الذي حكم بكونه يختار اثنتين، إذ يحتمل (3) أن يقال: إنه يختار اثنتين في الصورتين كما ذكره في القواعد في الصورة الأخيرة ” إلا أن هذا الاحتمال وإن تم في الصورة الأخيرة لا يتم في التي قبلها، وهي قوله: ” ولو أسلمن ثم أعتق ثم أسلم ” فإن هذه لا خلاف في أن له أن يتخير أربعا.
وهذا أحد فردي القسمين اللذين فرق بينهما فإخراجها من البين لا دليل عليه، وإدخالها في الإشكال لا وجه له.
وبهذا يترتجح إرادة المعنى الأول، وهو
(1) تذكرة الفقهاء 2: 656.
(2) قواعد الأحكام 2: 21.
(3) في ” و “: أو (وخ ل) يحتمل.