پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص380

[ الثالثة: لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات فأسلم معه اثنتان ثم أعتق ولحق به من بقي، لا يزد على اختيار اثنتين، لأنه كمال العدد المحلل له.

ولو أسلمن ثم أعتق ثم أسلم، أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدة، ثبت نكاحه عليهن، لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع.

وفي الفرق إشكال.

] جواز اختيارهن من غير انتظار [ وبين انتظار ] (1) البواقي إلى أن تخرج العدة.

قوله: ” ولو أسلم العبد وعنده.

الخ “.

لا إشكال في أن العبد المتزوج لأزيد من النصاب المعتبر له شرعا – كأربع حرائر – لو أعتق قبل إسلامه وإسلامهن جميعا يكون حكمه في العدد حكم الأحرار، لأن أحكام الإسلام لما جرت عليه كان حرا، ولا عبرة برقيته قبل ذلك، وإن كان في زمن الزوجية الممتنعة عند المسلمين، لأن النظر مقطوع عن حكم الكفار إذا لم يترافعوا إلينا.

وفي حكمه ما لو توسط عتقه بين الإسلامين مع [ كون المتقدم ] (2) إسلامهن.

وكذا لا إشكال في أنه لو تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن لم يكن له أن يختار سوى اثنتين، لأن أحكام الاسلام جرت عليه بذلك وهو رق، فاعتبر له عدد العبيد.

وإنما الكلام فيما بقي من الأقسام، وقد ذكر المصنف منها قسما واحدا، وهو ما لو تأخر عتقه عن إسلامه وإسلام اثنتين منهن خاصة، فحكم بانه لا يزيد على اختيار اثنتين.

ووجهه: أن وقت الاختيار يكون بعد إسلامه ووجود من يصلح للاختيار، بأن يكن قد أسلمن أو أسلم بعضهن، فإذا اتفق إسلام اثنتين فقد كمل نصاب العبيد وهو عبد، وتعلق به حكم الاختيار بسبب إسلامه، فلم يكن له أن يختار أزيد من اثنتين.

(1) لم ترد ما بين المعقوفتين في إحدى الحجريتين فقط والظاهر أنه الصحيح.

(2) من ” و ” والحجريتين.