پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص379

[ ولو كن حرائر ثبت عقده عليهن.وكذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة.

ولو كن أكثر من أربع، فأسلم بعضهن،كان بالخيار بين اختيارهن والتربص، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع، ثبت عقده عليهن، وإن زدن عن أربع تخير أربعا.

ولو اختار من سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات، ولو لحقن به قبل العدة.] بين كونه ممن يجوز له حينئذ العقد على الأمة وعدمه كما مر.وإن لم ترض الحرة انفسح نكاح الإماء.وكذا الكلام في تخييره أمتين لو كان عنده أزيد منهن ولمتكن عنده حرة.

قوله: ” ولو كن حرائر.الخ “.

المفروض كونهن غير كتابيات كما مر، فإنهن إذا أسلمن معه ثبت عقدهن، لأنهن لا يزدن على العدد الشرعي.

وكذا لو لم يسلمن معه ثم أسلمن في العدة، فإن عقدهن يثبت كما لو أسلمن معه.

قوله: ” ولو كن أكثر من أربع.الخ “.

إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع، وكن جمع وثنيات مدخولا بهن، فإن أسلم بعضهن لم يجبر على اختيار من أسلم، بل له انتظار الباقيات إلى أن تخرج العدة.

فإن خرجت وقد أسلم أربع فما دون تعين للنكاح، وإن كن أكثر تخير منهن أربعا، سواء في ذلك المتقدمات والمتأخرات.

ولو اختار من سبق إسلامهن قبل أن تخرج العدة وكن أربعا تعنين للنكاح، ولم يكن له اختيار من لحق به وإن كان في العدة، لأنه باختياره الأربع اندفع نكاح البواقي وإن كن مسلمات، فكيف بمن تجدد إسلامهن بعد ذلك؟ ولو كان بعضهن كتابيات كن بمنزلة المسلمات في