مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص377
فإن كان وطئهما حرمتا.وإن كان وطئ إحداهما حرمت الاخرى.
وإن لم يكن وطئ واحدة تخير.ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء
ولو كان وطئهما.وكذا لو كان عنده امرأة وعمتهاأو خالتها، ولا تجز الخالة ولا العمة الجمع.أما لو رضيتا صح الجمع.] وتزيدان بضرب العدة لهما، فإن أسلمتا تخير أو بطل (1) عقد الام كما مر، وإلا بانتا منه كما لو لم تكونا أما وبنتا.
قوله: ” ولو أسلم عن أمة.الخ “.
وجه تحريمهما مع وطئهما ظاهر، لأن وطء كل واحدة من الام والبنت يحرم الاخرى، سواء وقع بعقد أم ملك أم شبهة.
وأما إذا دخل بواحدة منهما فإنه يحرم الاخرى خاصة، لأنها ام مدخول بها أو بنتها، ويستقر الحل على الموطوءة.
ولو لم يكن وطئ واحدة تخير للوطء من شاء منهما كما في حال الإسلام.
قوله: ” ولو أسلم عن أختين.الخ “.
لما تقدم (2) من تخيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفيروز الديلمي في إمساك أي الأختين شاء.
ووطؤهما لا دخل له في التحريم هنا.
وحكم غير المختارة حكم الزائد على العدد الشرعي.
قوله: ” وكذا لو كان عنده.الخ “.
إن اختارت العمة أو الخالة الجمع بينها وبين بنت الأخ والأخت فلا بحث، وإلا تخير إحداهما، فمن اختارها صح نكاحها وبطلت الاخرى كالأختين.
ولا فرق مع رضا العمه والخالة بين وقوعه في حال الكفر وحال الإسلام.
(1) في ” و “: (وبطل) لقلا عن الشيخ علي حفيد الشارح.
(2) في ص: 373 هامش (2