پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص375

[ ولو قبل، أو لمس بشهوة، يمكن أن يقال: هو اختيار كما هو رجعةفي حق المطلقة.

وهو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال.

المقصد الثالث: في مسائل مترتبه على اختلاف الدين.
الاولى:إذا تزوج امرأة وبنتها، ثم أسلم

بعد الدخول بهما، حرمتا.وكذا لو دخل بالام.

أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الام دون البنت، ولا اختيار.

وقال الشيخ: له التخيير.والأول أشبه.

] قوله: ” ولو قبل، أو لمس.الخ “.

وجه كونهما اختيارا أن المقتضي لكون الوطء اختيارا – وهو دلالته على الرغبة، وصيانة حال المسلم – قائم فمهما، فيدلان على الاختيار، كما أنهما يدلان على الرجعة، لا بطريق القياس عليها، بل المراد تشبيه الاختيار بالرجعة، لتقاربهما في المعنى.

والمصنف استشكل الحكم فيهما من حيث إنهما أضعف دلالة من الوطء، والاحتمال فيهما يتطرق، حيث إنهما قد يوجدان في الأجنبية.وفي الأول قوة.ولا إشكال مع قصد الاختيار بهما.

قوله: ” إذا تزوج امرأة وبنتها.الخ “.

إذا أسلم الكافر وقد تزوج بامرأة وابنتها فلا يخلو: إما أن يكون قد دخلبهما، أو بإحداهما، أو لا يكون قد دخل بهما.

فأقسامه أربعة: الأول: أن يكون قد دخل بهما.فتحرمان معا، ويسقط الاختيار.

أما الام فللعقد على البنت فضلا عن الدخول.وأما البنت فللدخول بالام.

الثاني: أن يدخل بالام خامصة.فتحرمان أيضا، لما ذكر في الأول.

الثالث: أن يدخل بالبنت خاصة.فتحرم الام، للعقد على البنت فضلا عن