پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص373

والظهار والإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار،

لأنه قد يواجه به غير الزوجة.] فإذا خاطب واحدة منهن به كان ذلك دليلا على اختيارها زوجة أولا ” ثم يقع بها الطلاق إن حصلت شرائطه.

وينقطع نكاح الأربع المطلقات بالطلاق، ويندفع نكاحالباقيات بالشرع.

والأصل في ذلك أن الاختيار ليس باللفظ، بل بالقصد، واللفظ وضع دالا عليه، والطلاق يدل على إرادة النكاح كما قررناه.

وفي وجه للعامة (1) أن الطلاق ليس تعيينا للنكاح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لفيروز الديلمي – وقد أسلم على أختين -: ” طلق أيتها شئت ” (2) فلو كان الطلاق تعيينا للنكاح لكان ذلك تفويتا (3) لنكاحهما عليه.

وأجيب بأنه – مع تسليمه – أراد بالطلاق مجازه، وهو الفراق.

قوله: ” والظهار والايلاء.الخ “.

نبه بالتعليل على الفرق بينهما وبين الطلاق، حيث كان اختيارا دونهما.

ووجه الفرق: أن الظهار وصف بتحريم المرأة المواجهة به، والإيلاء حلف على الامتناع من وطئها، وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالزوجة.

غاية ما في الباب أن الظهار إذا خوطبت به الزوجة ترتبت عليه أحكام مخصوصة، وإن خوطبت به الأجنبية لم تثبت تلك الأحكام، وكان قولا صحيحا بالنسبة إليها.

وفي الإيلاء لو حلف على ترك وطء الأجنبية فتزوجها ووطئها كان عليه الكفارة، وكذلك بالزوجة مع زيادة أحكام اخر.

(1) روضة الطالبين 5: 502.

(2) سنن أبى داود 2: 272 ح 2243، سنن ابن ماجة 1: 627 ح 1951، سنن الدارقطني 3: 273 ح 105.

(3) في هامش ” و “: تقريرا.

كذا بخط ع ل (أي الشيخ على حفيد الشارح).