پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص372

[ المقصد الثاني: في كيفية الاختيار.

وهو إما بالقول الدال على الإمساك، كقوله: ” اخترتك ” أو ” أمسكتك ” وما أشبهه.

ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول.

واندفع البواقي.

ولو قال لما زاد على الأربع: اخترت فراقكن، اندفعن ” وثبت نكاح البواقي.

ولو قال لواحدة: طلقتك، صح نكاحها وطلقت، وكانت من الأربع.

ولو طلق، أربعا اندفع البواقي، وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق، لأنه لا يواجه به إلا الزوجة، إذ موضوعه إزالة قيد النكاح.

] قوله: ” وهو إما بالقول. الخ “.

لا فرق في اللفظ الدال على الاختيار بين كونه صريحا، أو كناية يلزم منها الاختيار.

وقد عبر المصنف بالقسمين.

فالأول مثل: اخترت نكاحك، أو اخترت تقرير نكاحك، أو اخترت بقاءك على النكاح، أو حبستك عليه، أو عقدتك، أو اخترتك، أو أمسكتك مطلقا، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة عليه صريحا.

وأماالكناية فهو ما يدل عليه اللفظ بالالتزام، كما لو كان عنده ثماني نسوة فاختار أربعا للفسخ، فإنه يلزم نكاح الأربع الباقيات وإن لم يتلفظ في حقهن بشئ، لأن نكاح الإربع لازم له، وقد جعل الشارع له خيار فسخ نكاح من شاء، فإذا اختار فسخ نكاح أربع ثبت عقد البواقي.

وإلى هذا أشار المصنف بقوله: ” ولو قال لما زاد على الأربع: اخترت فراقكن.الخ “.

وينبغي أن يكون قوله: اخترتك وأمسكتك من هذا القسم، حيث لم يصرح بإرادة النكاح.

قوله: ” ولو قال لما زاد على.الخ “.

من جملة الألفاظ الدالة على الاختيار الطلاق لواحدة أو أزيد، فإنه يكون تعيينا للمطلقة، لأن الطلاق موضوع لازالة قيد النكاح، فلا يواجة به إلا الزوجة.