مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص371
[.
] الاستمتاع ممكن بدونه ” على خلاف من خالف فيه – وهو الصدوق (1) من علمائنا والعامة (2) – واشترط في جواز وطء الحائض الغسل بعد الانقطاع، فإنها حينئذ تجبر عليه، لتوقف الاستمتاع عليه.
والمراد حينئذ إيقاع صورة الغسل وإن لم يصح منها.
نعم، له إجبارها على فعل كل ما ينقص الاستمتاع بدون فعله، وإزالة كل ما ينقصه بقاؤه، كالوسخ الكثير، والنتن الغالب، وطول الأظفار، وشعر الإبط ولعانة، وشرب الخمر المؤدي إلى الإسكار، لأن السكر مانع من تمام الاستمتاع، وكذا أكل لحم الخنزير، ومبامثمرة النجاسات المنفرة للنفس.
ولا فرق في المسكر بين قليله وكثير.
، لاختلاف الناس في مقدار ما يسكر، فربما أسكر القليل منه فينا في المقصود.
ولكن يشكل هذا الإطلاق بنحو تناول القطرات اليسيرة التي يعلم قطعا عدم إسكارها.
وكذلك إطلاق منعها من استعمال النجاسات إنما يتم على تقدير إيجابه نفرة، أو على القول بطهارة بدنها كما يعبر به العامة (3) هنا، أما على قول أصحابنا من نجاستها بدونه فلا يظهر وجه المنع من مباشرتها لها مطلقا، بل حيث ينافي الاستمتاع ويوجب نفرة الطبع، ومثل هذا لا يختص بالكافرة بل تشاركها المسلمة فيه، حتى إن له منعها من تناول كل ذي رائحة خبيثة توجب ذلك، كالثوم والبصل النئ.
وكذا له منعها من الخروج إلى البيع والكنائس وغيرها، لنافاته الاستمتاع الواجب عليها في كل وقت، كما له منع المسلمة من الخروج إلى المساجد ونحوها ومن بيوت الأقارب والجيران، فإن هذا الحكم مشترك بين الزوجات مطلقا.
ولا فرق في ذلد بين الشابة والمسنة، وإن كان المنع في حق الشابة أقوى، خوفا من الفتنة.
(1) الهداية: 69.
(2) لاحظ الحاوي الكبير 1: 386، المغني لابن قدامة 1: 387.
(3) الام 1: 5 – 8، الحاوي الكبير 1: 80 ” المنغي لابن قدامة 1: 72.