پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص370

[ وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل، لأن الاستمتاع ممكن من دونه، ولو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب، وطول الأظفار المنفر، كان له إلزامها بإزالته.

وله منعها من الخروج إلى الكنائس والبيع، كما له منعها من الخروج من منزله.

وكذا له منعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخزير، واستعمال النجاسات.

]ونسبه إلى علمائنا.

والوجه هو الثاني.

ومن ثم أطلق المصنف الحكم من غير خلاف.

ولا فرق في جواز تخيير من شاء منهن – على تقدير زيادتهن على العدد الشرعي – بين من تقدم نكاحها وتأخر واقترن عندنا، لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لغيلان: ” أمسك أربعا وفارق سائرهن ” (1) من غير استفصال، وهو يفيد العموم.

ولا فرق على تقدير كونهن الكتابيات بين إسلام بعضهن معه وعدمه، حتى لو أسلم معه أربع جاز له اختيار الكتابيات، لأن الاسلام لا يمنع استمرار نكاح الكتابية، ولا يوجب نكاح المسلمة، وإن كان الأفضل له اختيار المسلمات، لشرفهن على الكافرات.

ثم إن لم يكن دخل بمن اختار فراقها فلا مهر لها، وإلا استقر المسمى إن كان على الأقوى.

وقيل: يثبت لها مهر المثل، لفساد نكاح ما زاد على العدد، فيكون كوطى الشبهة.

قوله: ” وليس للمسلم إجبار.

الخ “.

لا فرق في الغسل الذي ليس له إجبارها عليه بين غسل الحيض والجنابة عندنا، لعدم توفف الاستمتاع عليه، وكونها مقرة على دينها.

ونبه بقوله: ” لأن

(1) مسند أحمد 2: 83، سنن البيهقي 7: 182.