پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص369

وإذا أسلم الذمي على أكثر من أربع

من المنكوحات بالعقد الدائم، استدام أربعا من الحرائر، أو أمتين وحرتين.

ولو كان عبدا استدام حرتين، أو حرة وأمتين، وفارق سائرهن.

ولو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له كان عقدهن ثابتا.

] فيه التفصيل السابق، حتى لو كان بعد الدخول توقف الانفساخ على انقضاء العدة قبل إسلامه.

ولو كان انتقالها إلى دين يقر أهله عليه، كما لو انتقلت اليهودية إلى النصرانية، فيبنى على أنها هل تقر على ذلك أم لا؟ وعلى تقدير عدم إقرارها لو عادت إلى دينها هل تقر على ذلك كما كانت تقر ابتداء أم لا؟ خلاف تقدم بحثه في الجهاد (1).

ومنشأ الخلاف أن الكفر ملة واحدة، وتساوي الدينين في التقرير، ومن عموم قوله تعالى: (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) (2) ولتنزيل ذلك منزلة الارتداد حيث أحدلت دينا باطلا بعد اعرافه ببطلانه.

فإن قلنا بإقرارها في إحدى الحالتين بقي النكاح، وإلا ففيه ما سلف.

قوله: ” وإذا أسلم الذمي.الخ “.

المراد بالزوجات هنا أن يكن كتابيات مثله ليصح إطلاق استدامة نكاح العدد المعتبر، فلو كن كافرات غير كتابيات انفسخ عقدهن بإسلامه مطلقا إن لم يسلمن معه، أو في الحدة إن كن مدخولا بهن.

والحكم بتخيير الحرأمتين وحرتين مبني على جواز نكاح الأمة بدون الشرطين، أو على أن الممتنع ابتداء نكاحهن لا استدامته، كما ذكره في التذكرة (3)

(1) في ج 3: 87.

(2) آل عمران: 85.

(3) التذكرة 2: 653.