مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص367
[ وأما غير الكتابيين، فإسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال، إن كان قبل الدخول.
وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة.
] للذمة، والآخرين على بقائه عليها.
والعجب أنه في الخلاف (1) وافق الجماعة علىانفساخ النكاح بخروجها من العدة، محتجا بإجماع الفرقة.
واعلم أنه على قول الشيخ بعدم بطلان النكاح في الذمي لا فرق بين كون إسلامها قبل الدخول وبعده، لتناول الأدلة للحالتين، وربما فهم من عبارة بعض (2) الأصحاب اختصاص الخلاف بما لو كان الاسلام بعد الدخول، وليس كذلك.
قوله: ” وأما غير الكتابيين.
الخ “.
هذا مما لا خلاف فيه ” فإن المسلم إن كان هو الزوجة فلا سبيل للكافر عليها مطلقا كما مر، ولا تحل له.
وإن كان هو الزوج فإنما يجوز له نكاح الكتابية ابتداء واستدامة، وأما غيرها فلا يجوز إجماعا.
والكلام في المهر كما مر.
وينبغي تقييد غير الكتابين بكونهما معا كذلك، وإلا فإنه يصدق بكون أحدهما كتابيا والآخر غيره، ولا يتم الحكم فيه، لأن النكاح يبقى للمسلم على الكتابية كما مر على تقدير.
كون الزوج وثنيا والزوجة كتابية.
وكذا يصدق مع العكس إذا أسلمت هي، فإن الخلاف السابق يأتي فيها.
وكأنه عدل عن التعبير بالوثنيين ليشمل غيرهما من أصناف الكفار غير الكتابيين، فوقع في خللاخر.
وكان حق العبارة أن يقول: ولو كانا معا غير كتابيين، أو ما يؤدي هذا المعنى.
(1) الخلاف 4: 325 مسألة 105.
(2) راجع القواعد 2: 19، جامع المقاصد 12: 409.