پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص366

[.

] ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا إلا بتزويج جديد ” (1).

والقول الذي حكاه المصنف من بقاء عقد الذمي على المسلمة للشيخ (2) في النهاية وكتابي الأخبار، استنادا إلى رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم، قال: ” هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة ” (3).

ورواية محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: ” إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما.

وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت فيهما ولكنه يأتيها بالنهار.

وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة.

فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته.

وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه، ولا سبيل له عليها.

وكذلك جميع من لاذقة له ” (4).

وأجيب بضعف سند الاولى بعلى بن حديد، وبإرسالها.

وعن الثانيةمعارضتها بالرواية الاولى، وهي أوضح طريقا، لأنها من الصحيح، وهذه من الحسن.

والشيخ في التهذيب (5) جمع بين الأخبار بحمل الاولى على خرق الكافر

(1) التهذيب 7: 300 ح 1255، الاستبصار 3: 181 ح 659، الوسائل 14: 417 ب (5) من أبواب ما يحرم بالكفر ” ح 5.

(2) النهاية: 457، التهذيب 7: 300، الاستبصار 3: 181.

(3) التهذيب 7: 300 ح 1254 وفيه (إلى دار الكفر)، الاستبصار 3: 181 ح 658، وفيه (إلى الكفر)، الوسائل 14: 420 ب (9) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح 1.

وفيه كما هنا.

(4) الكافي 5: 358 ح 59 التهذيب 7: 302 ح 1259، الاستبصار 3: 183 ح 663، الوسائل الباب المتقدم ح 5.

(5) التهذيب 7: 301 و 302.