مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص360
[.
] نكاحها إذا أسلم زوجها، أو على التقية.
وللمجوزين أن يمنعوا من النسخ، لعدم ثبوته.
وعدم المنافاة بين الآيتين، لأن الاولى دلت على النهي عن نكاح المشركات على العموم، والثانية دلت على إباحة الكتابيات، فهي خاصة، والجمع بين الخاص والعام متعين بتخصيص العام وإبقاء حكمه في ما عدا الخاص، فلا وجه للنسخ.
وأما آية النهي عن التمسك بعصم الكوافر فليست صريحة في إرادة النكاح، ولا في ما هو أعم منه.
وإثبات النسخ بمثل هذه الرواية مشكل، خصوصا مع عدم صحة سندها.
ثم من الجائز حمل النهي على الكراهة، فإنه جامع بين الأدلة، مضافا إلى تخصيص عموم المشركات بما عدا الكتابيات، فتجتمع دلالة الأدلة كلها على جواز نكاحهن على كراهة، والمنع مما عداهن من المشركات.
والمصنف (رحمه الله) وأكثر المتأخرين (1) جمعوا بين الأدلة بحمل المنع على الدائم، والإباحة على المؤجل وملك اليمين، لظاهر قوله تعالى في الآية المجوزة: (إذا آتيتموهن أجورهن) (2) فإن مهر المتعة قد أطلق عليه الأجر في آيتها (3).
ولإيماء الأخبار (4) إلى أن نكاح الكافرة لا يكون إلا في محل الضرورة.
ولتصريح بعض الأخبار (5) بذلك.
(1) كالعلامة في القواعد 2: 18، والشهيد في اللمعة: 113 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 391.
(2) المائدة: 5.
(3) النساء: 24.
(4) الوسائل 14: 412 ب (2) من أبواب ما يحرم بالكفر.
(5) الوسائل 14: 415 ب ” 114، و 418 ب ” 6 ” من أبواب ما يحرم بالكفر.