مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص358
لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيه إجماعا.وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان، أشهر ما المنع في النكاح الدائم، والجواز في المؤجل وملك اليمين.
وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين.]قوله: ” لا يجوز للمسلم.الخ “.
اختلف الأصحاب في جواز نكاح الكتابيات مطلقا، أو منعه مطلقا، أو بالتفصيل، على أقوال كثيرة، منشؤها اختلاف ظاهر الآيات والروايات في ذلك، واختلاف النظر في طريق الجمع يينها.
فمن منع منه مطلقا كالمرتضى (1) استند إلى قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (2) والنهي للتحريم.
فإن كان النكاح حقيقة في الوطء فظاهر، وإن كان حقيقة في العقد أو مشتركا فغايته تحريم العقد لأجل الوطء، فيكون الوطء محرما أيضا.
ووجه تناولها للهود والنصارى قول النصارى بالأقانيم الثلاثة، وقول اليهود: (عزير ابن الله ((3) وقوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم – إلى قوله تعالى – سبحانه عما يشركون) (4).
وإلى قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (4).
والزوجية عصمة فتدخل تحت النهي.
ومن الروايات في ذلك قول الباقر عليه السلام في رواية زرارة: ” لا ينبغي نكاح أهل الكتاب.
قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: ولا
(1) الانتصار: 117.
(2) البقرة: 221.
(3، 4) التوبة: 30، 31.
(4) الممتحنة: 10