مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص357
[.
] أحدهما حسنة الطريق.
وفي التحرير (1) استشكل حكم الصماء خاصة، وهو مبني على اعتبار الأمرين، ولم يذكر الخرساء وحدها.
ولا فرق بين كونها مدخولا بها وعدمه، عملا بإطلاق النص.
ومتى حرمت قبل الدخول ثبت جميع النص استصحابا لما وجب بالعقد، وتنصيفه على خلاف الأصل فيقتصر على مورده.
ولو لم يدع المشاهدة، أو أقام عليها البينة بالفعل لم تحرم، وحد في الأول دون الثاني.
ولا يسقط الحد عنه بالقذف مع الحكم بتحريمها عليه، لعدم المنافاة، وإن سقط باللعان من حيث إقامته مقام الشهود المسقطة للحد عنه.
والرواية مصرحة بثبوته مع التحريم، وبأنها تحرم عليه بذلك فيما بينه وبين الله تعالى.
وإن لم ترافعه إلى الحاكم أو لم يسمعه أحد.
ويبقى الحد في ذمته كذلك.
ولو انعكس الفرض بأن قذفت السليمة الأصم أو الأخرس ففي إلحاقه بقذفه نظر، من المساواة في المعنى، والوقوف فيما خالف الأصل على مورده.
وفيرواية مرسلة عن الصادق عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: ” يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا ” (2).
وضعفها يمنع الحكم بها في مثل ذلك، وإن حكم بمضمونها الصدوق (3).
(1) تحرير الأحكام 2: 15.
(2) الكافي 6: 166 ح 19، التهذيب 8: 193 ح 674، الوسائل 15: 603 ب (8) من أبواب اللعان ح 3.
(3) الفقيه 4: 36.