پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص356

[ السبب الخامس: اللعان وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا.

وكذا قذف الزوجة الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان، لو لم تكن كذلك.

] قوله: ” اللعان، وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا “.

هذا الحكم موضع نص (1) ووفاق.

وسيأتي تفصيله في بابه.

قوله: ” وكذا قذف الزوجة.

الخ “.

بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.

والمستند رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قذف امرأته بالزنا، وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، فقال: ” إن كان لها بينة فهي حرام عليه ما أقاممعها، ولا إثم عليها منه ” (2).

وهذه الرواية دلت على اعتبار الخرس والصمم معا، وبذلك عبر جماعة (3).

واكتفى أكثر الأصحاب بأحد الأمرين.

وهو موجود في هذه الرواية في التهذيب (4) بلفظ ” أو ” في النسخة التي عندنا، وفي الكافي (5) بحذفها كما ذكرناه.

ويؤيد الاكتفاء بأحدهما تعلق الحكم بالخرساء وحدها في روايتين (6) أيضا،

(1) لاحظ الوسائل 15: 586 ب (1) من أبواب اللعان وغيره.

(2) الكافي 6: 616 ح 18، الفقيه 4: 36 ح 112، التهذيب 7: 310 ح 1288 و 8: 193 ح 675، الوسائل 15: 603 ب (8) من أبواب اللعان ح 2.

(3) كما في التبصرة للعلامة الحلى: 137.

وربما يظهر من عبارة سلار في المراسم: 164.

(4) التهذيب 7: 310 ح 1288.

وورد في 8: 193 ح 675 كما في الكافي.

(5) الكافي 6: 166 ح 18.

(6) الوسائل 15: 602 ب (8) من ابواب اللعان ح 1 و 4.