مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص355
[.
] بعض الأدوار عديتان احتمل إلحاق الثالثة بهما كما في مورد النص (1)، لوجود العلاقة بالمعنيين، وعدمه، لخروج مجموع الواقع عن مورده.
وللتوقف في الحكم بالتحريم مطلقا في ما خرج عن مورد النص والإجماع مجال.
هذا كله في الحرة.
أما الأمة فيحتمل تحريمها بالست، لتنزيلها منزلة التسع للحرة، ولأن نكاح الرجلين يتحقق فيها كتسع الحرة.
وبالتسع كالحرة، لأنها إذا طلقت تسعا ينكحها بعد كل طلقتين رجل صدق أنه نكحها بين التسع رجلان، فيجتمع الشرطانالمعتبران في التحريم المؤبد، وهما التسع ونكاح الرجلين، بخلاف الست، لتخلف الأول.
ويحتمل عدم تحريمها مؤبدا مطلقا، لأن ظاهر النص كون مورده الحرة، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل.
وأن شرط التحريم المؤبد وقوع التسع للعدة ينكحها بينها رجلان، وذلك منتف في الأمة على كل حال، لتوقف التسع على نكاح أربعة رجال، وهو مغاير لظاهر اعتبار الرجلين خاصة.
وبالجملة: فالحكم بالتحريم المؤبد بمثل هذه المناسبات مشكل.
ووروده في كيفية مخصوصة لا يوجب تعديه إلى غيرها، لجواز أن تكون الهيئة الاجتماعية – من كون [ كل ] (2) طلقتين متواليتين للعدة وثالثة بعدها محرمة، وهكذا ثلاث مرات – توجب حكما لا يحصل بدونها.
وح ذلك ففيها إشكال آخر، وهو أن الحكم بالتحريم مع تمام العدة للعدة يوجب تعلقه بغير ثالثة وثانية في الأمة (3)، لأنه يتم في الحرة بالخامسة والعشرين إن كانت العدية هي أولى الدور، والسابعة عشرة في الأمة، وذلك غير معهود في حكم التحريم المترتب على الطلاق.
(1) راجع الوسائل 15: 357 ب (4) من أبواب اقسام الطلاق.
(2) من ” و ” فقط.
(3) كذا في النسخ.
ولعل المحيح: بغير ثالثة في الحرة وثانية في الأمة.