پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص354

[ وإذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق أبدا.

]قوله: ” وإذا استكملت المطلقة. الخ “.

المراد بطلاق العدة أن يطلقها بالشرائط، ثم يراجع في العدة ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر، ثم يراجع في العدة ويطأ، ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر، ثم يفارقها بعد أن يطأها، فيتزوجها الأول بعد العدة، ويفعل كما فعل أولا إلى أن يستكمل لها تسعا كذلك يتخلل بينها نكاح رجلين، فتحرم في التاسعة مؤبدا.

ومن هذا يعلم أن إطلاق التسع للعدة مجاز، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة بل للسنة.

ووجه التجوز: إما بإطلاق اسم الأكثر على الأقل، أو باعتبار المجاورة.

وتظهر فائدة الاعتبارين فيما لو طلق الاولى للعدة والثانية للسنة، فإن المعنيين ينتفيان عن الثالثة، ويصدق على الثانية اسم العدية بالاعتبار الثاني دون الأول.

وفيما لو كانت الثانية للعدة والاولى للسنة، فعلى الأول يختص بها الاسم، وعلى الثاني يصدق الاسم على الطرفين بمجاورتهما.

ومع ذلك ففي اعتبار التحريم بمثل هذا إشكال، من وجود العلاقة فيهما كما اعتبرت في الثالثة إجماعا، ومن أن تعليق الحكم على المعنى المجازي علىخلاف الأصل لا يصار إليه في موضع الاشتباه.

وهذا هو الأقوى.

فيجب الاقتصار بالتحريم المؤبد على موضع اليقين، وهو وقوع التسع على الوجه الأول، أو إكمال التسع للعدة حقيقة مع التفرق.

ولا تغتفر الثالثة كما اغتفرت في الاولى، لكونها على خلاف الأصل كما ذكرناه، فيقتصر بها على موردها، وهو وقوعها بعد عديتين.

وعلى هذا إن وقع في كل ثلاث واحدة عدية احتسبت خاصة.

وإن وقع في