پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص353

[ القسم الثاتي: إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد.

وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح غيره، ولو كانت تحت حر.

] للصحة منفردة ومنهى عنها مع الانضمام، ولا أولوية.

وتعلق العقد بغير معينة غير كاف في الصحة، بل لا بد من تعيينها قبل العقد، كما لا يجوز على إحدى المرأتين إجماعا.

وبهذا يحصل الفرق بين من يحرم نكاحها عينا ومطلقا.

وقد تقدم (1) هذا البحث بعينه في الجمع بين الاختين.

قوله: ” إذا استكملت.

الخ “.

أما اعتبار الطلقات الثلاث في التحريم للحر إذا كانت تحته حرة فهو موضع وفاق بين علماء الاسلام، والآية (2) منزلة عليه.

وأما اختصاص الحرة بذلك وإنكانت تحت عبد كاختصاص الأمة بالاثنتين وإن كانت تحت حر فهو مذهب الأصحاب.

ومستندهم الأخبار (3) الدالة على ان الاعتبار بحال الزوجة لا بحال الزوج.

خلافا للعامة (4) حيث جعلوا الاعتبار بالزوج، فإذا كان حرا اعتبر الطلاق ثلاثا وإن كانت الزوجة أمة، وإن كان عبدا اعتبر في التحريم طلقتان وإن كانت تحته حرة.

ولا فرق في الطلقات المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة وغيرها، بخلاف المحرمة أبدا، كما سيأتي.

(1) في ص: 313.

(2) البقرة: 230.

(3) لاحظ الوسائل 15: 391 ب (24) و (25) من أبواب أقسام الطلاق.

(4) الحاوي الكبير 10: 303 – 305، المغني لابن قدامة 8: 444.

وكذا حلية العلماء 7: 122.