پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص352

[.] لإحداهما على الأخرى، فيكون كل واحدة ممنوعا من العقد عليها على هذا الوجه.

والرواية بالتخيير في خصوص هذه المسألة ما وقفت عليها، ولكن روى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقد، قال: ” يخلي سبيل أيتهن شاء، ويمسك الأربع ” (1).

ولا فرق بين وقوع الخمس دفعة وبين تزويج اثنتين وعنده ثلاث.

وعمل بمضمون الرواية جماعة منهم الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3).

واختاره في المختلف (4)، واحتج له – مع الرواية – بوجود المقتضي للإباحة وهو العقد، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا انضمام العقد على الأخرى، وهو لا يقتضي تحريم المباح، كما لو جمع بين محرمة عينا ومحللة عينا في عقد واحد، وكما لو جمع بين المحلل والمحرم في البيع.

ولا أثر للاطلاق والتعيين، إذ في التعيين تحرم واحدة معينة فيبطل العقد عليها وتحل اخرى معينة، وفي الإطلاق تحل واحدة مطلقة وتحرم اخرى مطلقة، وقد عقد عليهما معا فيدخلان في العقد، إذ لا وجود للكلي إلا في جزئياته.

وفيه نظر، لأن العقد على المحرمة ثابت بدون العقد على المحللة، وعلى المحللة كذلك، فلا يضر الانضمام، بخلاف غير المعينة، لأن كل واحدة صالحة

(1) الكافي 5: 430 ح 5، الفقيه 3: 265 ح 1260، وليس فيه: (يمسك الأربع)، التهذيب 7: 295 ح 1237، الوسائل 14: 403 ب (4) من أبواب استيفاء العدد.

(2) النهاية: 455 – 456.

(3) كما في المهذب 2: 185، والوسيلة: 294، وإصباح الشيعة راجع سلسلة اليناييع الفقهية 18: 323.

(4) مختلف الشيعة: 526.