مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص351
فإن سبقت إحداها كان العقد لها، وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان.
وروي انه يتخير.وفي الرواية ضعف.] الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت ” (1).وحملت على الرجعي أو على الكراهة.
وفي معناها غيرها (2).
وفي الحمل نظر من حيث عدم المعارض.
نعم، ورد التفصيل في الاخت في روايات منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت، أله أن يتزوج أختها؟ فقال: ” إذا برئ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها ” (3).
وكذا يكره نكاح الأخت في عدة أختها البائنة، لإطلاق النهي عنه في رواية (4) عنه عليه السلام المحمول على الكراهة جمعا.
وفي التذكرة (5) حمل رواية زرارة السابقة على أحد الأمرين، لورود النص في الأختين من حيث عدم الفارق بينهما.
قوله: ” إذا طلق إحدى.الخ “.
وجه البطلان مع الاقتران النهي عن الزائد، وهو مشترك بينهما، فلا أولوية
(1) الكافي 5: 429 ح 1، التهذيب 7: 294 ح 1233، الوسائل 14: 399 ب (2) من أبواب استيفاء العدد ح 1.
(2) لاحظ الوسائل، 1: 400 ب (3) من أبواب استيفاء العدد.
(3) الكافي 5: 432 ح 7، التهذيب 7: 286 ح 1206، الاستبصار 3: 169 ح 619، الوسائل 15: 480 ب (48) من أبواب العدد ح 2.
(4) الوسائل 14: 371 ب (28) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 عن أبى جعفر عليه السلام و 15: 481 ب (48) من أبواب العدد ح 3 عن أبى إبراهيم عليه السلام.
(5) تذكرة الفقهاء 2: 639.