پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص350

[ مسألتان:الاولى: إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا.

ولو كان بائنا جاز له العقد على اخرى في الحال.

وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البينونة.

] ومن ثم ذهب ابن البراج (1) إلى تحريم الزيادة فيهن على الأربع، عملا بعموم الآية (2)، وصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا.

قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء.

قال: لا، هي من الأربع ” (3).

ويؤيده الخبران الأخيران.

وفي المختلف (4) اقتصر من الحكم على مجرد الشهرة، ولم يصرح بمختاره.

وعذره واضح.

ودعوى الإجماع في ذلك غير سديدة، ولو تمت كانت هي الحجة.

قوله: ” إذا طلق واحدة.

الخ “.

وجه المنع في الرجعية أنها بحكم الزوجة، ومن ثم لزمت نفقتها، وجازت رجعتها بمجرد الفعل كالاستمتاع، فلم تفارق الزوجة في الحكم، فلا تحلالخامسة، لما تقدم (5) من النهي عن جمع مائه في خمس.

وأما مع البينونة فلخروجها عن عصة النكاح، فصارت كالأجنبية.

وإنما يكره لتحرمها بحرمة النكاح بواسطة العدة ” لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال: ” إذا جمع

(1) المهذب 2: 243.

(2) النساء: 3.

(3) التهذيب 7: 259 ح 1123، الاستبصار 3: 148 ح 541 ” الوسائل الباب المتقدم ح 11.

(4) مختلف الشيعة: 562.

(5) في ص: 347 هامش (3).