پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص349

[.

] شئت ” (1).

وروى زرارة أيضا عن الصادق عليه السلام قال: ” ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات ” (2).

وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال: ” لا ولا من السبعين ” (3).

وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المتعة قال: ” ليسمت من الاأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، ولا تورث، وإنما هي مستأجرة ” (4).

ولكن تكره الزيادة فيهن على الأربع، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام في المتعة قال: ” هي إحدى الأربع ” (5).

ونزلت على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما سبق.

ولصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: ” قال أبو جعفر عليه السلام: إجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم ” (6).

واعلم أن جميع ما في الباب من الأخبار معلول (7) السند عدا الأخير، لأن الأول موقوف ” والثاني في طريقه جهالة، وكذا الرابع، وفي طريق الثالث ضعف.

(1) الكافي 5: 451 ح 3، التهذيب 7: 258 ح 1118، الاستبصار 3: 147 ح 536، الوسائل14: 407 ب (10) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح 1، و 446 ب (4) من أبواب المتعة ح 3.

(2) الكافي 5: 452 ح 7، التهذيب 7: 258 ح 1120، الاستبصار 3: 147 ح 538، الوسائل 14: 446، ب (4) من أبواب المتعة ح 2.

(3) الكافي 5: 451 ح 4، الفقيه 3: 294 ح 1395، التهذيب 7: 258 ح 1119.

الاستبصار 3: 147 ح 537، الوسائل الباب المتقدم ح 7.

(4) الكافي 5: 451 ح 5، التهذيب 7: 259 ح 1121، الاستبصار 3: 17 ح 539، الوسائل الباب المتقدم ح 4.

(5) التهذيب 7: 259 ح 1122، الاستبصار 3: 147 ح 540، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

(6) التهذيب 7: 259 ح 1124، الاستبصار 3: 148 ح 542، الوسائل الباب المتقدم ح 9.

(7) في هامش ” و “: ” في طريق الثاني سعدان بن مسلم، وهو مجهول.

وفي طريق الثالث معلى بن محمد.

وهو ضعيف.

وفي طريق الرابع القاسم بن عروة في، وهو مجهول الحال.

منه رحمه الله “.