مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص348
[ وإذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد.
أو حرتين، أو حرة وأمتين، حرم عليه ما زاد.
ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء.
وكذا بملك اليمين.
] ولا فرق في الأمة بين القن، والمدبرة، والمكاتبة قبل أن يعتق منها شئ وام الولد.
ولو تبعضت بقيت كالأمة في حق الحر ” وصارت كالحرة في حق العبد.
وكذا المبعض يصير كالحر في حق الإماء، فلا يتجاوز اثنتين، وكالعبد في حق الحرائر، فلا يتجاوز حرتين، لأنه جمع بين الوصفين، فيراعى في كل واحد حكمه في جانب التحريم.
قوله: ” وإذا استكمل العبد.
الخ “.
هذا عندنا موضع وفاق.
وخالف فيه العامة أجمع، فذهب بعضهم (1) إلى أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا على النصف من الحر، وذهب الأقل (3) منهم إلى أن له أربعا مطلقا.
وحجة الأصحاب رواياتهم (2) الصحيحة عن أئمتهم بذلك، وهي كثيرة.
قوله: ” ولكل منهما أن ينكح.
الخ “.
أما عدم الحصر في الإماء فهو موضع وفاق من جميع المسلمين، ولعموم قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) (3).
وجواز ذلك للعبد بناء على كونه يملك مثل ذلك، وأما بالعقد المنقطع فالمشهور بين أصحابنا ذلك، وأخبارهم به كثيرة، منها رواية زرارة بن أعين في الصحيح قال: ” قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم
(1) المغنى لابن قدامة 7: 437، حلية العلماء 6: 396، بداية المجتهد 2: 40، 41.
(2) لاحظ الوسائل 14: 405 ب (8) ما من أبواب استيفاء العدد، وص: 520 ب (22) من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) النساء: 3.