پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص347

[ السبب الرابع: استيفاء العدد وهو قسمان: القسم الأول: إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة.

ولا يحل له من الإماء بالعقد أكثر من اثنتين من جملة الأربع.

]قوله: ” إذا استكمل الحر. الخ “.

لا خلاف في ذلك بين علماء الاسلام.

والأصل فيه قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (1) والواو للتخيير لا للجمع، وإلا لجاز نكاح ثماني عشرة، لأن معنى مثنى: اثنين اثنين، وثلاث: ثلاثا ثلاثا، ورباع: أربعا أربعا.

وروي أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ” أمسك أربعا، وفارق سائرهن ” (2) أي: باقيهن وروى زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: ” لا يجمع الرجل ماءه في خمس ” (3).

والمراد بالغبطة الدوام، يقال: أغبطت السماء إذا دام مطرها (4).

وكذا لا يحل له بالعقد على الإماء أزيد من اثنتين هما من جملة الأربع، فتحل له حرتان وأمتان، ولا تحل له أربع إماء، ولا ثلاث مع حره وبدونها، ولا أمتان مع ثلاث حرائر.

وهذا كله على القول بجواز نكاح الأمة اختيارا، أما عند من يعتبر الشرطين فلا يجوز نكاح الثانية.

وقد تقدم (5).

(1) النساء: 3.

(2) مسند أحمد 2: 83، سنن البيهقي 7: 182.

(3) الكافي 5: 429 ح 1، التهذيب 7: 294 ح 1233، الوسائل 14: 399 ب (2) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح 1.

(4) لسان العرب 7: 361.

(5) في ص: 323.