مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص346
[.
] وهي مع ذلك ضعيفة مرسلة، وليس في الباب خبر معتبر الأسناد.
والأصل في ذلك خبر يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما، ولم تحل له أبدا ” (1).
وبهذا عبر الشيخ في النهاية (2).
والمراد بالتفريق بينهما تحريمها عليه مؤبدا، لكنها لا تخرج عن الزوجية بذلك على ما اختاره المصنف وجماعة (3)، تمسكا بالاستصحاب، وعدم منافاة التحريم لذلك، ولرواية بريد العجلي عن الباقر عليه السلام في رجل افتض جارية – يعني امرأته – فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين.
قال: فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، إن شاء، أمسك وإن شاء طلق ” (4).
وهذا صريح في بقاء النكاح.
وقيل: تبين منه بذلك، لأن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح، إذ ثمرته حل الاستمتاع.
ولأنه يمنع النكاح سابقا فيقطعه لاحقا، كالرضاع واللعان والقذف للزوجة الصماء والخرساء.
وهذا هو الظاهر من الرواية الاولى.
والطريق فيهما (5)مظلم، فينبغي التوقف.
(1).
تقدم مصادرها في الصفحة السابقة هامش (4).
(2) النهاية 453.
(3) كالشيخ في الاستبصار: 295 وابن إدريس في السرائر 3: 510 – 534، والمحقق الآبي في كشف الرموز 2: 110، وابن سعيد الحلى في الجامع للشرائع: 428.
(4) الكافي 7: 314 ح 18، التهذيب 10: 249 ح 984، الاستبصار 4: 294 ح 1109، الوسائل 14: 381 ب (34) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة في ح 3.
(5) في ” م ” والحجريتين: فيها.