مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص343
[ الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على ام الموطوء وأخته وبنته.
ولا تحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا.
]قوله: ” من فجر بغلام. الخ “.
هذا الحكم متفق عليه بين الاأصحاب على ما يظهر منهم.
ومستنده روايات أوضحها صحيحة ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام، قال: ” إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته ” (1) وفي رواية (2) ابراهيم بن عمر عنه عليه السلام تحريم الام أيضا.
ورواية ابن أبي عمير مرسلة إلا أن الأصحاب قبلوا مراسيله.
وإبراهيم ابن عمر ضعيف.
والمعتمد على الإجماع والأخبار المجبورة بالشهرة.
ويتحقق الإيقاب بإدخال بعض الحشفة وإق لم يوجب الغسل، لأن أصله الإدخال، وهو متحقق بذلك.
ويتعدى الحكم إلى الام وإن علت، والبنت وإن سفلت، إما من حيث شمولهما لذلك حقيقة، أو للاتفاق عليه كالأصل، وإلا فللكلام في التعدي مجال، لما عرفت من أنهما حقيقتان في المتصلتين دون المنفصلتين بالوسائط.
أما الأخت فلا يتعدى إلى بنتها اتفاقا، لأن اسم الأخت لا يقع على بنتها مطلقا.
ولا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير على الأقوى.
فيتعلقالتحريم قبل البلوغ بالولي وبعده به، جعلا للفعل من باب الأسباب التي لا تشترط بالتكليف.
ولا يحرم على المفعول بسببه شئ، للأصل.
وإنما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على النكاح كالزنا، أما مع تأخره فيستصحب الحل، ولا يحرم الحرام
(1) التهذيب 7: 310 ح 1286 ومثله في الكافي 5: 417 ح 2، الوسائل 14: 339 ب (15) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 و 6.
(2) التهذيب 7: 310 ح 1287، الوسائل الباب المتقدم ح 7.